التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

68

المادة (68) : أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد. ب - تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك. الباب التاسع مراحل التخليص الجمركي الفصل الأول البيانات الجمركية