التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

89

المادة (89): إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.