التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

88

المادة (88) : أ - على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. ب - يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الرابع تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع