88
المادة (88) : أ - على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. ب - يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الرابع تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
التشريعات السورية
88
المادة (88) : أ - على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. ب - يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الرابع تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع