90
المادة (90): أ- تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا المرسوم وعلى عاملي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة /157/ من هذا المرسوم وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك. ب - تنظم وتصرف تصفيات رد الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك.

