التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

26

المادة (26): يجوز بصك تشريعي فرض رسوم جمركية لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.