التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

25

المادة (25): تُطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.