التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

24

المادة (24): مع مراعاة أحكام المادتين / 25 و 26 / من هذا المرسوم تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول.