24
المادة (24): مع مراعاة أحكام المادتين / 25 و 26 / من هذا المرسوم تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول.
التشريعات السورية
24
المادة (24): مع مراعاة أحكام المادتين / 25 و 26 / من هذا المرسوم تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول.