27
المادة (27) : أ- تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من: رئيس الهيئة رئيساً معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة عضواً معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة عضواً معاون وزير المالية عضواً المدير العام عضواً ب - لرئيس مجلس التعريفة دعوة المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك دون ان يكون له حق التصويت ج - للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات بصفة خبير.

