28
المادة (28) : يجوز بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين: أ- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير. ب- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
التشريعات السورية
28
المادة (28) : يجوز بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين: أ- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير. ب- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.