التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

28

المادة (28) : يجوز بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين: أ- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير. ب- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.