29
المادة (29) : تحدد التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ألا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
29
المادة (29) : تحدد التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ألا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.