التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

29

المادة (29) : تحدد التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ألا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.