التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

30

المادة (30) : أ - تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في التشريعات المعدلة للتعريفة. ب - أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.