18
المادة (18) : أ - على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لعاملي الجمارك كل مؤازرة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك. ب - يجب على عاملي الجمارك أن يقدموا المؤازرة إلى السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي والمساهمة بالدفاع عن حدود الوطن وضبط النظام والأمن العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الباب الرابع مجال عمل الدوائر الجمركية

