التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

19

المادة (19) تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.