التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

17

المادة (17) : أ - تلتزم الإدارة بالتأمين الصحي لسائر العاملين فيها. ب - يحق للعاملين العلاج مجاناً في المشافي الحكومية والمشافي الخاصة عند الضرورة وفي الحوادث الناجمة عن الخدمة وبسببها وفق الشروط التي يحددها رئيس الهيئة وتتحمل إدارة الجمارك النفقات الناجمة عن ذلك. ج - يستحق العاملين المعاشات التقاعدية الاستثنائية في حالات العجز الكلي -الجزئي) وفق القوانين النافذة. د - يمنح العامل وثيقة استشهاد أثناء أو في معرض تأدية الخدمة في مكافحة التهريب بسبب الاشتباك مع المهربين ويستحق الورثة التعويضات المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة.