التشريعات السورية

167 · المادة 167

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

167

المادة (167): أ - يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية ضمن الشروط التالية: 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة خاصة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. تعتبر البضائع الخاضعة للرسوم والبضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية التي لم يتمكن حائزوها أو ناقلوها من اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الاثبات التي تحددها إدارة الجمارك مستوردة تهريباً ما لم يثبت العكس. ب - يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل بما فيه الأجهزة الكهربائية المستعملة الموجودة في المنازل والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.