التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

166

المادة (166) : العاملي الجمارك الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجبة وفق أحكام هذا المرسوم، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.