التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

168

المادة (168) أولاً - يحق لعاملي الجمارك عندما يكلفون بالتحقيق أو بالرقابة اللاحقة على الاستيراد أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات بما فيها الالكترونية أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لضرورة التحقيق لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وأن يتحروا عنها أ- في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل بوالص الشحن إشعارات الشحن، أوامر التسليم، أوراق وجداول الإرسال مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن .... الخ). ب- لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل الجداول التفصيلية للإرسالية الإجمالية الإيصالات، دفاتر التسليم .... الخ). ج- لدى شركات النقل (الترانزيت) وشركات التخليص الجمركي (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقاً لأحكام المادتين 102 و 160 من هذا المرسوم). د- لدى مستثمري الأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع و دفاتر دخول وخروج البضائع .... الخ). هـ - لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمارك أو لدى مرسليها الحقيقيين. و- لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرسالية التجارية. ز- وبصورة عامة لدى جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن اختصاص الجمارك. ثانياً - يجب على سائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المذكورين في الفقرات (أ. ب، ج، د هـ، و،ز) من البند أولاً أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمارك علاقة بها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتباراً من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو شركات التخليص الجمركي. ثالثاً - يحق لعاملي الجمارك المشار إليهم في الفقرة / أولاً / أعلاه أن يحجزوا أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من أي نوع كانت دفاتر المحاسبة، الفواتير المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات السفاتج حسابات المصارف .... الخ) والتي من شأنها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم وذلك لقاء إيصال بالأشياء المحجوزة، على أن تعاد إلى أصحابها فور انتهاء التحقيق. رابعاً - إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة /160/ أو رفض تسليمها وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للأصول والشروط الواردة فيها تشكل مخالفات جمركية تقمع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /236/ من هذا المرسوم. خامساً - كما يحق لعاملي الجمارك عندما تتطلب الواجبات المسندة إليهم ذلك الدخول إلى المعامل والمصانع للوقوف على حقيقة عمليات التصنيع الجارية فيها ومدى كفايتها لإسباغ المنشأ السوري على البضائع المنتجة فيها وتحديد مراحل الإنتاج وكلفته ونسبة القيمة المحلية المضافة، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المصنع وحساباته وفواتيره وأي وثائق أو سجلات أخرى مفيدة لتنفيذ الواجبات المسندة إليهم. الباب السادس عشر القضايا الجمركية الفصل الأول تحقيق المخالفة