التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

73

المادة (73) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد، أو القياس، أو الوزن، أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال / 24/ ساعة من تقديم البيان.