72
المادة (72) : أ - لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. ب - تراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.
التشريعات السورية
72
المادة (72) : أ - لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. ب - تراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.