التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

72

المادة (72) : أ - لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. ب - تراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.