التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

71

المادة (71) : لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحد.