74
المادة (74): أ - يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في احدى الحالات الآتية: 1- إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها وذلك بناءً على طلب أصحابها وشريطة أن تكون البضاعة لا تزال تحت الرقابة الجمركية. 2- إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب ناجم عن مقدميها. 3- بناءً على تسجيل خاطئ وعدم وجود بضاعة البيان في الأمانة الجمركية. ب - على الأمانة الجمركية معاينة البضائع وفي حال وجود مخالفة لا يجوز الغاء البيان إلا بعد معالجة المخالفة. ج - يحق لدائرة الجمارك في الحالتين / أ - ب / من هذه المادة أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.

