التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

75

المادة (75) : أ - لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها. ب - تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة.