76
المادة (76) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. الفصل الثاني معاينة البضائع
التشريعات السورية
76
المادة (76) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. الفصل الثاني معاينة البضائع