التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

76

المادة (76) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. الفصل الثاني معاينة البضائع