77
المادة (77): بعد تسجيل البيانات التفصيلية، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.
التشريعات السورية
77
المادة (77): بعد تسجيل البيانات التفصيلية، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.