التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

77

المادة (77): بعد تسجيل البيانات التفصيلية، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.