التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

103

المادة (103): تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.