التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

102

المادة (102) : أ - يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات. ب - يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً. ج- يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب. د - يمكن لرئيس الهيئة أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك.