التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

157

المادة (157): يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد، أم للتصدير، أم للأوضاع الجمركية الأخرى من 1- شركات التخليص الجمركي المرخصة. 2- عاملي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.