158
المادة (158) : أ - يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل المذكورين في المادة /157/ من هذا المرسوم. ب - إن تظهير إذن التسليم لاسم شركة التخليص الجمركي يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولتسليم البضائع ما لم يتضمن التفويض خلاف ذلك ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليمها البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.

