159
المادة (159): تمتهن شركة التخليص إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير.
التشريعات السورية
159
المادة (159): تمتهن شركة التخليص إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير.