التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

160

المادة (160) : أ- لا يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد حصول الشركة على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التي تحددها الهيئة. ب - يحدد رئيس الهيئة بقرار منه. - شروط ترخيص شركات التخليص الجمركي. - شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية. - الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات شركات التخليص الجمركي المسلكية. ج - يتوجب على شركات التخليص الجمركي وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من هذا المرسوم أن تمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات، ويشترط بشكل خاص أن يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد إنجازها. د - يفرض بحق شركات التخليص الجمركي المخالفة وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية: - التنبيه. - الإنذار - الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز السنتين. - المنع من مزاولة المهنة نهائياً. هـ - تفرض العقوبات المسلكية المذكورة بالفقرة /د/ من هذه المادة بحق شركات التخليص الجمركي دون المساس بالأحكام القضائية التي قد تصدر بحق هذه الشركات وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين النافذة. و - تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام بناءً على تقرير من المدير والأمين المختص. أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من رئيس الهيئة بناء على اقتراح من الهيئة التأديبية. ز - تشطب بقرار من رئيس الهيئة اسم شركة التخليص الجمركي شطباً نهائياً ويحظر عليها مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية: 1- فقدان صاحب الترخيص الجنسية العربية السورية أو أهليته المدنية. 2- الحكم عليه بجرم شائن. 3- إعرابه خطياً عن رغبته في ترك المهنة. 5-انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة من رئيس الهيئة. 6- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة من رئيس الهيئة. 7- إعارة اسم الشركة والخاتم لأي شخص كان. الباب الخامس عشر الفصل الأول النطاق الجمركي