التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

161

المادة (161): تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.