156
المادة (156): لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين / 154 -155/ من هذا المرسوم في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين العاشر والثاني عشر من هذا المرسوم. الباب الرابع عشر شركات التخليص الجمركي
التشريعات السورية
156
المادة (156): لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين / 154 -155/ من هذا المرسوم في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين العاشر والثاني عشر من هذا المرسوم. الباب الرابع عشر شركات التخليص الجمركي