التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

156

المادة (156): لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين / 154 -155/ من هذا المرسوم في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين العاشر والثاني عشر من هذا المرسوم. الباب الرابع عشر شركات التخليص الجمركي