التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

155

المادة (155): أ - تحدد بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام: 1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور عاملي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها شركات تخليص جمركي مرخصة. 2- بدلات عن خدمات جمركية أخرى يؤديها عاملو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدي معاينة أمتعة المسافرين. 3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة. ب - لا تخضع هذه المبالغ للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على ألا تتجاوز الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح.