177
المادة (177): يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام - ضماناً لحقوق الخزينة - أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة. القسم الثاني التوقيف الاحتياطي
التشريعات السورية
177
المادة (177): يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام - ضماناً لحقوق الخزينة - أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة. القسم الثاني التوقيف الاحتياطي