التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

178

المادة (178): أ - لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية: 1- في حال جرم التهريب المشهود أو ما هو في حكمه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (241 - 242). 2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب. 3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم، وتحدد الحالات بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية. ب - يصدر قرار التوقيف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها (24) ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك. ج - يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة (24) ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام. د - للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عن المبالغ المحددة في المرسوم أو دون كفالة بقرار معلل. هـ - يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية. و - يقدم الاستئناف إلى المحكمة الجمركية التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف الكائنة في مركز المحكمة الجمركية. ز - تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً. ح - للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عن المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل. القسم الثالث منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب