179
المادة (179): يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. - يلغى الطلب أو قرار المنع أ- إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها. ب- إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ. الفصل الثالث - الملاحقات - القسم الأول الملاحقة إدارياً أ - الملاحقة بموجب قرارات التحصيل

