250
المادة (250) : أ - تطبق أحكام المواد (246 - 247 - 248) من هذا المرسوم على البضائع الممنوعة أو المحصورة. ب - تجري البيوع المنصوص عليها في المواد (246 - 247 - 248) من هذا المرسوم بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من رئيس الهيئة. تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري. ج - إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المستشفيات الحكومية أو المستوصفات الحكومية أو المؤسسات الخيرية على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها ويتم ذلك بقرار من المدير العام.

