249
المادة (249) : لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد / 246 - 247 – 248/ من هذا المرسوم إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.
التشريعات السورية
249
المادة (249) : لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد / 246 - 247 – 248/ من هذا المرسوم إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.