التشريعات السورية

249 · المادة 249

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

249

المادة (249) : لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد / 246 - 247 – 248/ من هذا المرسوم إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.