التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

248

المادة (248): تقوم إدارة الجمارك بالبيع بالطرق القانونية لما يلي: 1- البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية، أو تنازل خطي، أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم. البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.