247
المادة (247): أ- على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية. ب - يطبق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية. ج - لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرتين / أ-ب /من هذه المادة عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ضبط يوقع من قبل رئيس الكشف والكشاف. د - يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك.

