251
المادة (251): يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي: 1- البدلات المرفئية ورسوم الخزن المستحقة للشركة العامة للمرفأ لقاء الخدمات المقدمة من قبلها إلى البضائع. 2- نفقات عملية البيع. 3- النفقات التي صرفتها دائرة الجمارك من أي نوع كانت. 4- الرسوم الجمركية. 5- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 6- بدلات الحفظ في المخازن الجمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. 7- أجور النقل الخارجي عند وجوبها. - يحدد مال المبلغ المتبقي كما يلي: أ - البضائع المتروكة 1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة العامة ويقيد إيراداً لها. 2- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة. ب - البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك: يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة. ج - البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي: يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة (253). د - البضائع المحجوزة يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة / 253 / حسب مال المخالفة الجمركية.

