252
المادة (252) : يجوز بيع البضائع الممنوع، أو المحصور، أو المقيد استيرادها، أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار رئيس الهيئة. الباب الثامن عشر توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

