التشريعات السورية

252 · المادة 252

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

252

المادة (252) : يجوز بيع البضائع الممنوع، أو المحصور، أو المقيد استيرادها، أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار رئيس الهيئة. الباب الثامن عشر توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات