224
المادة (224): تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /243/ من هذا المرسوم عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها - بصورة غير نظامية - وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية الواجبة.

