223
المادة (223): تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين (218 و 219) من هذا المرسوم حسب الحال.
التشريعات السورية
223
المادة (223): تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين (218 و 219) من هذا المرسوم حسب الحال.