222
المادة (222): تفرض غرامة من /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين (220-221) من هذا المرسوم. القسم الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم أولاً - أحكام مشتركة
التشريعات السورية
222
المادة (222): تفرض غرامة من /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين (220-221) من هذا المرسوم. القسم الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم أولاً - أحكام مشتركة