التشريعات السورية

221 · المادة 221

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

221

المادة (221) : تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها / 1000/ ألف ليرة سورية.