التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

120

المادة (120): يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على (200) مئتي طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.