121
المادة (121): تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من قبلها مباشرة والمخالفات التي يرتكبها عاملوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة، والآداب العامة، وبقمع التهريب ، والغش. الفصل الرابع الإدخال المؤقت

