234
المادة (234): تفرض غرامة من (10000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (50000) خمسين ألف ليرة سورية عن مخالفات بيان الحمولة التالية: 1- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة (68) من هذا المرسوم بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات. 2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة (53) من هذا المرسوم لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها. 3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة. 4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير الحقيقة الحمولة. 5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا المرسوم. 6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (232- 233) من هذا المرسوم. 7- الاستيراد عن طريق البريد أو عن طريق الجهات المخولة من قبله لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة. 8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة. القسم السادس مخالفات التجول والحيازة البرية - البحرية - الجوية )

