207
المادة (207) : أ - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا المرسوم والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل. ب - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.
التشريعات السورية
207
المادة (207) : أ - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا المرسوم والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل. ب - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.