التشريعات السورية

207 · المادة 207

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

207

المادة (207) : أ - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا المرسوم والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل. ب - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.